ميرزا حسين النوري الطبرسي

289

مستدرك الوسائل

تجتمعا ] ( 2 ) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما ، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل " [ 10925 ] 3 الصدوق في المقنع : مثله ، وقال : من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل . وفيه : وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ ، وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة . [ 10926 ] 4 بعض نسخ الرضوي : " قال أبي : وأي رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ ، فإذا أتى الموضع الذي واقع ( 1 ) فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله " . وفي موضع ( 2 ) آخر : " والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج ، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء ، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل " .

--> ( 2 ) أثبتناه من المصدر والبحار . 3 المقنع ص 76 . 4 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 20 . ( 1 ) في المصدر : واقعها . ( 2 ) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 .